مصنف ابن أبي شيبة 4804
فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ:
انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أُصَلِّ الْمَغْرِبَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَأَنَا أَرَى أَنَّهَا الْمَغْرِبُ فَإِذَا هِيَ الْعِشَاءُ، فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي بِالَّذِي صَنَعْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه