مصنف ابن أبي شيبة 4802
فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ قَوْمَيْنِ شَتَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه