MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4801

فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الظُّهْرَ وَهِيَ لَهُ الْعَصْرُ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا