مصنف ابن أبي شيبة 4801
فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الظُّهْرَ وَهِيَ لَهُ الْعَصْرُ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه