مصنف ابن أبي شيبة 4770
الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه