مصنف ابن أبي شيبة 4769
ما قالوا إِذا نام عن صلاة العشاء فيستيقظ عند طلوع الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْعَتَمَةَ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا حَتَّى يَكُونَ [١]الصُّبْحُ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ فَاتَتْهُ الصُّبْحُ ؟ قَالَ: فَلْيَبْدَأْ بِالْعَتَمَةِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الصُّبْحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه