MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4769

ما قالوا إِذا نام عن صلاة العشاء فيستيقظ عند طلوع الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْعَتَمَةَ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا حَتَّى يَكُونَ [١]الصُّبْحُ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ فَاتَتْهُ الصُّبْحُ ؟ قَالَ: فَلْيَبْدَأْ بِالْعَتَمَةِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الصُّبْحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا