مصنف ابن أبي شيبة 465
فِي الوضوء بالماء الآجن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ فِيهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.