دليل

مصنف ابن أبي شيبة 465

فِي الوضوء بالماء الآجن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ فِيهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.