دليل

مصنف ابن أبي شيبة 464

فِي الوضوء بالماء الآجن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ: أَنَتَوَضَّأُ [١]بِهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرْقِ، وَالْمَاءِ الرَّنْقِ. قَالَ: الطَّرْقُ الَّذِي تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ وَتَخُوضُهُ، وَالرَّنْقُ: الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.