مصنف ابن أبي شيبة 464
فِي الوضوء بالماء الآجن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ: أَنَتَوَضَّأُ [١]بِهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرْقِ، وَالْمَاءِ الرَّنْقِ. قَالَ: الطَّرْقُ الَّذِي تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ وَتَخُوضُهُ، وَالرَّنْقُ: الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.