مصنف ابن أبي شيبة 4607
الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَعِدِ الصَّلَاةَ، وَأَخْبِرْ أَصْحَابَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه