مصنف ابن أبي شيبة 4606
الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةَ رَمَضَانَ وَالْوِتْرَ ؟ فَقَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه