MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4606

الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةَ رَمَضَانَ وَالْوِتْرَ ؟ فَقَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا