مصنف ابن أبي شيبة 4579
من كره الالتفات فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَطَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه