مصنف ابن أبي شيبة 4578
من كره الالتفات فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ:
" أَقْعِدُونِي [١]، فَإِنَّ عِنْدِي وَدِيعَةً أَوْدَعَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَا يَلْتَفِتْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَفِي غَيْرِ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه