مصنف ابن أبي شيبة 4426
من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأَ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه