مصنف ابن أبي شيبة 4425
من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ سَجَدَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَوَقَدْ فَعَلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عُمَرُ مِنَ الْغَدِ، فَقَرَأَ بِالنَّحْلِ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسَجَدَ فِيهِمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه