مصنف ابن أبي شيبة 4387
من كره إِذا مر بالسجدة أن يجاوزها حتى يسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه