مصنف ابن أبي شيبة 4386
من كره إِذا مر بالسجدة أن يجاوزها حتى يسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمُرَّ بِهَا فَيَتْرُكَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه