مصنف ابن أبي شيبة 4202
التسليم فِي السجدة إِذا قرأها الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، وَقَرَأَ السَّجْدَةَ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه