مصنف ابن أبي شيبة 4201
التسليم فِي السجدة إِذا قرأها الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.