مصنف ابن أبي شيبة 4137
من كره أن يؤم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَشْيَاخِ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:
لَتَبْتَغُنَّ إِمَامًا غَيْرِي، أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه