MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4136

من كره أن يؤم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

خَرَجَ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ فَأَمَّهُمْ، ثُمَّ قَالَ: " لَتَلْتَمِسُنَّ إِمَامًا غَيْرِي، أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا