مصنف ابن أبي شيبة 4136
من كره أن يؤم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
خَرَجَ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ فَأَمَّهُمْ، ثُمَّ قَالَ: " لَتَلْتَمِسُنَّ إِمَامًا غَيْرِي، أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه