مصنف ابن أبي شيبة 4125
المؤذن يؤذن مع إِمامته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ سُوَيْدٌ:
لَوِ اسْتَطَعْتُ لَكُنْتُ أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَأَؤُمُّهُمْ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ [مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه