مصنف ابن أبي شيبة 4124
فِي الرجل يدخل والمؤذن يقيم الصلاة يقوم أو يقعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ بَيْنَ الظُّلَّةِ وَالصَّحْنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه