مصنف ابن أبي شيبة 3997
الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه