مصنف ابن أبي شيبة 3996
الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه