مصنف ابن أبي شيبة 3983
فِي الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ، قَالَ: " فَلْيُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه