مصنف ابن أبي شيبة 3982
فِي الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَاسِينَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
فِي الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَاسِينَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه