مصنف ابن أبي شيبة 3916
الصلاة فِي أعطان الإبل
3916 3916 3912 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ: يُجْزِئُهُ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه