MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3916

الصلاة فِي أعطان الإبل

3916 3916 3912 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ: يُجْزِئُهُ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا