MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3915

الصلاة فِي أعطان الإبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا