مصنف ابن أبي شيبة 3915
الصلاة فِي أعطان الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه