مصنف ابن أبي شيبة 3902
الصلاة فِي أعطان الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
يُصَلَّى [١]فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلَّى [٢]فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه