مصنف ابن أبي شيبة 3901
الصلاة فِي أعطان الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يُصَلَّى [١]فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلَّى [٢]فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه