MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3901

الصلاة فِي أعطان الإبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يُصَلَّى [١]فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلَّى [٢]فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا