دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38989

في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

أَقْبَلَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَةَ، وَطَرَحُوا سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَعَلِيٌّ كَانَ بَعَثَهُ عَلَيْهَا، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ بِذِي قَارٍ، فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطَؤُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَمَّارٌ فَخَرَجُوا، قَالَ زَيْدٌ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَؤُوهُ، فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ صَلَاةِ الظَُّّهْرِ، فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَوْلَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تُتِمُّوا جَرِيحًا، وَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَلَمْ يَكُنْ قِتَالُهُمْ إِلَّا تِلْكَ الْعَشِيَّةَ وَحْدَهَا. [2 ] [١]- فَجَاؤُوا بِالْغَدِ يُكَلِّمُونَ عَلِيًّا فِي الْغَنِيمَةِ، فَقَرَأَ عَلِيٌّ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾أَيُّكُمْ لِعَائِشَةَ ؟ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ ! أُمُّنَا، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ بَنَاتِهَا مَا يَحْرُمُ مِنْهَا، قَالَ: أَفَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَعْتَدِدْنَ مِنَ الْقَتْلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَفَلَيْسَ لَهُنَّ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْيَتَامَى لَا يَأْخُذُونَ أَمْوَالَهُمْ ؟ ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ ! مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَرَدَّ مَا كَانَ فِي الْعَسْكَرِ وَغَيْرِهِ. [3 ] [٢]- قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ: أَلَمْ تُبَايِعَانِي ؟ فَقَالَا: نَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ عِنْدِي دَمُ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ [٣]بْنُ قَيْسٍ: فَحَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو قَيْسٍ، قَالَ: نص إضافيلَمَّا نَادَى قَنْبَرٌ: مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى قِدْرٍ لَنَا وَنَحْنُ نَطْبُخُ فِيهَا فَأَخَذَهَا، فَقُلْنَا: دَعْهَا حَتَّى يَنْضَجَ مَا فِيهَا، قَالَ: فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ أَخَذَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.