دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38538

من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ادْخُلْ، قُلْتُ: فَأَدْخُلُ كُلِّي أَوْ بَعْضِي ؟ قَالَ: ادْخُلْ كُلُّكَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا مَكِيثًا، فَقَالَ: يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكٍ ! سِتٌّ قَبْلَ السَّاعَةِ: مَوْتُ نَبِيِّكُمْ ﷺ [١]، خُذْ، إِحْدَى - فَكَأَنَّمَا انْتَزَعَ قَلْبِي مِنْ مَكَانِهِ - وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَوْتٌ يَأْخُذُكُمْ تُقْعَصُونَ بِهِ كَمَا تُقْعَصُ الْغَنَمُ، وَأَنْ يَكْثُرَ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا، وَفَتْحُ مَدِينَةِ الْكُفْرِ، وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فَيَكُونُونَ أَوْلَى بِالْغَدْرِ مِنْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.