دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38178

ما جاء في وفاة النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ يَدْفِنُونَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ، وَيُدْفَنُ [١]حَيْثُ يَمُوتُ فَنَحَّوْا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.