مصنف ابن أبي شيبة 38178
ما جاء في وفاة النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ يَدْفِنُونَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ، وَيُدْفَنُ [١]حَيْثُ يَمُوتُ فَنَحَّوْا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.