دليل

مصنف ابن أبي شيبة 380

فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِسُؤْرِ زَوْجِهَا، وَيَنْتَهِزَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.