مصنف ابن أبي شيبة 380
فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِسُؤْرِ زَوْجِهَا، وَيَنْتَهِزَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.