دليل

مصنف ابن أبي شيبة 379

فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَنْقُزُ [١]حَوْلَ قَصْعَتِنَا نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.