مصنف ابن أبي شيبة 379
فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَنْقُزُ [١]حَوْلَ قَصْعَتِنَا نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.