مصنف ابن أبي شيبة 37916
هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدُوهُ فَأَبَى، فَأَعْطَوْهُ حَتَّى بَلَغَ الدِّيَةَ فَأَبَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.