دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37535

الصلاة بين القبور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَخَيْثَمَةَ قَالَا:

لَا يُصَلَّى إِلَى حَائِطِ حَمَّامٍ وَلَا وَسَطِ مَقْبَرَةٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.