دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37534

الصلاة بين القبور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

لَا يُصَلَّى إِلَى الْقَبْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.