دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37517

وجوب الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.