مصنف ابن أبي شيبة 37517
وجوب الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.