مصنف ابن أبي شيبة 37516
وجوب الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: الْوِتْرُ [فَرِيضَةٌ هِيَ] [١]؟ قَالَ: قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.