دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37516

وجوب الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ

عَلِيٍّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: الْوِتْرُ [فَرِيضَةٌ هِيَ] [١]؟ قَالَ: قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.