دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37479

مال العبد عند البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.