مصنف ابن أبي شيبة 37479
مال العبد عند البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.