دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37478

مال العبد عند البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.