دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37468

الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.