مصنف ابن أبي شيبة 37467
الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.