دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37467

الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.