دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37448

الوكالة عن الشراء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، [فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ] [١]، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.