مصنف ابن أبي شيبة 37448
الوكالة عن الشراء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، [فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ] [١]، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.