دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37447

الوكالة عن الشراء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي [لَهُ] [٢]بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.