دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37417

حكم الأوقاص في الزكاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.