مصنف ابن أبي شيبة 37417
حكم الأوقاص في الزكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.