مصنف ابن أبي شيبة 37416
اقتناء الكلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.