دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37416

اقتناء الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.