مصنف ابن أبي شيبة 3737
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ، فَقَرَأَ بِـ ﴿حم ﴾الْمُؤْمِنِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ﴾رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَرَأَ بِبَقِيَّةِ السُّورَةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَلَمْ يَقْنُتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه