مصنف ابن أبي شيبة 3736
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه