MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3736

فِي السورة تقسم فِي الركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا