دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37327

أقل المهر عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَيْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.